السيد محمد هادي الميلاني

102

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة » ( 1 ) . 2 - ما رواه عن موسى بن حمزة بن بزيع قال « قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد ، فأقيم في تلك الضيعة ، أقصر أو أتم ؟ فقال عليه السلام : إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر » ( 2 ) . 3 - ما عن البقباق قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا قال : يقصر الصلاة » ( 3 ) . الطائفة الرابعة - ما دل على اعتبار الوطن في تحتم الإتمام وإلا فلا ، وهي صحيحة علي بن يقطين المروية في ( الفقيه ) عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال : « كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » ( 4 ) . وروايته أيضا المروية في ( الكافي ) قال : « قلت لأبي الحسن الأول : إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة ، فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 15 من صلاة المسافر ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 15 من صلاة المسافر ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل - باب 9 من صلاة المسافر ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 10 .